التقاعد الطبي للعسكريين و المدنيين

1- بلوغه السن المحددة للإحالة على التقاعد على أن يكون تعيينه أو إعادته للخدمة نظامية .
2- من انتهت خدمته العسكرية ، و لديه خدمة فعلية عسكرية محتسبة ، و يشترط ألا تقل عن ما مدته (ثمانية عشر عاماً) أو في حالة بلوغ خدمته الفعلية العسكرية أو المدنية ما مدته (عشرين عاماً) ، و ذلك بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن (ثماني سنوات) .
3- الشخص الذي تم إحالته إلى التقاعد المبكر بناء على طلبه ، و لديه خدمة لا تقل مدتها عن (خمسة عشر عاماً) ، و يشترط أن يكون منها ما مدته (ثماني سنوات) خدمة عسكرية بشرط موافقة الوزير المختص .
4- من تم إنهاء خدمته لمصلحة العمل ، ووفقاً للأنظمة الخاصة بالخدمة العسكرية ، و لديه خدمة لا تقل مدتها عن (خمسة عشر عاماً) ، و لذك بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية له عن (ثماني سنوات) ، و يشترط ألا يكون إنهاء الخدمة بسبب الغياب أو بحكماً تأديبياً أو تم إنهاء خدمته بقوة النظام نظراً لارتكابه جريمة من الجرائم .
5- المتوفي (بدون سبب العمل) أو من تم إنهاء خدمته لعدم لياقته الطبية ، و يكون قد أعمل بالفعل الفترة القانونية التجريبية .
6- من يصاب بعجزاً كلياً أو جزئياً في أثناء قيامه بعمله ، و بسبب العمل أو بسبب حالة الطقس أو بسبب أمراضاً بيئية في جهة خدمته ، و ذلك يكون حسب الأحوال .
7- المتوفي في أثناء العمل أو بسبب العمل .
8- من يصاب من العسكريين بعجزاً كلياً أو جزئياً ، و بسبب العمليات الحربية أو بسبب وقوعه في الأسر أو كنتيجة لإصابته في خلال خدمة آمر بها أثناء قيامة بمواجهة التنظيمات المسلحة المعادية أو في أثناء إطلاق النار خلال قيامه باقتحامه أماكن المخربين أو مطاردة المهربين .
1- نص القانون الخاص بالتقاعد الطبي للعسكريين على تسوية المعاش لعدم اللياقة الطبية على ما قيمته (70%) من راتب المتقاعد الأخير أو يتم حسابه على أساس خدمته المستحقة أيهما أصلح له.
2- من أصيب بعجزاً جزئياً في أثناء العمل ، و بسببه يكون مستحقاً لمعاشاً نسبته (80%) من راتبه الأخير أو على أساس خدمته المستحقة أيهما أصلح له .
3- من يصاب من العسكريين بعجزاً كلياً راجعاً إلى العمليات الحربية أو بسبب وقوعه في الأسر يكون مستحقاً لمعاشاً طبياً تقاعدياً يتم حسابه على أساس راتب أعلى درجة في سلم الرواتب ، و ذلك للمرتبة التي تعلو مرتبته مباشرةً أما في حالة إذا كانت الإصابة قد نتج عنها إصابته بعجزاً جزئياً أوجب على أساسه تركه الخدمة فيمنح ما قدره أربعة أخماس الراتب في هذه الحالة .
الحالات التي يستحق بها الموظف الحصول على معاشاً تقاعدياً :- قد نظم نظام التقاعد المدني الحالات التي يستحق فيها الموظف المدني الحصول على معاشاً تقاعدياً ، و هي :-
1- الموظف المحال للتقاعد لبلوغه سن الستين بشرط ألا تقل مدة خدمته عن عام كامل .
2- المتوفي أو المفصول بسبب عجزه عن أداء العمل بصورة قطعية مهما كانت مدة خدمته .
3- المتوفي أو العاجز أثناء أدائه للعمل أو بسببه .
4- من انتهت خدمته لأي سبب كان ، و لديه بالفعل مدة خدمة قدرها (25) عاماً فيما فوق .
5- من انتهت خدمته بسبب إلغاء الوظيفة التي كان يعمل بها أو من فصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمراً سامياً ، و بغير سبب تأديبي ، و ذلك بشرط أن لا تقل مدة خدمته عن ما مدته (15) سنة .
6- الموظف المحال إلى التقاعد بناءا على طلبه ، و لديه خدمة مدنية لا تقل المدة الخاصة بها عن (20) سنة ، و ذلك يكون بشرط موافقة الجهة التي تملك حق تعيينه .
7- المحال إلى التقاعد بناءا على طلبه ، و لديه خدمة محسوبة وفقاً لأنظمة التقاعد ، و يشترط أن يكون مجموعها (20) سنة فيما فوق ، و ذلك يكون بشرط الحصول على موافقة الجهة التي تمتلك في الأصل حق تعيينه .
تنتهي خدمة الموظف في حالة ثبت عجزه الصحي عن أداء العمل ، و ذلك بموجب قرار من الهيئة الطبية ، و يكون ذلك من التاريخ الخاص بإبلاغ جهة العمل بقرار الهيئة .